ميدي 24 / هيئة التحرير
دخل حيز التنفيذ القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة، والذي جاء بمستجدات مهمة تهم نظام الشيكات بالمغرب، خاصة على مستوى العقوبات الحبسية والمالية المرتبطة بسحب واستعمال الشيك.
وحسب ما ورد في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، نصت المادة 316 على معاقبة ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو لم يعمل على تكوينها، وكذا من تقدم بتعرض غير مشروع لدى المسحوب عليه، بعقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية من خمسة آلاف إلى عشرين ألف درهم.
وشدد القانون العقوبات في حق مزوري ومزيفي الشيكات ومستعمليها، حيث حدد عقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألفا وخمسين ألف درهم، كما شملت العقوبة كل من ثبت علمه بقبول هذه الشيكات أو عمد إلى تظهيرها أو ضمانها على سبيل الاحتياط.
كما أقر المشرع غرامة مالية بنسبة اثنين بالمائة من قيمة الشيك في حق كل شخص قبل تسلم شيك أو تظهيره، شريطة الاتفاق على عدم استخلاصه فورا والاحتفاظ به على سبيل الضمان، مع التنصيص على أنه في حال أداء الغرامة قبل صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة.

