ميدي 24 / هيئة التحرير
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي كان قد جرد أحد أعضاء مقاطعة عين السبع من عضويته، بعد متابعته رفقة ثلاثة مستشارين آخرين بتهمة التصويت لفائدة مرشح من حزب مختلف لرئاسة لجنة داخلية بالمقاطعة.
الملف يعود إلى الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 28 ماي الماضي، حين صوّت أربعة مستشارين من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة لصالح مرشح من حزب التجمع الوطني للأحرار، فرئيس المقاطعة اعتبر الخطوة مخالفة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وبالقوانين المؤطرة للحياة الحزبية، فبادر إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها بتجريد الأعضاء المعنيين من عضويتهم.
استند الرئيس في شكايته إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على إسقاط العضوية عن أي منتخب يتخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه، غير أن الأعضاء الأربعة دفعوا في مرافعتهم بأن التصويت لا يمكن اعتباره تخلياً عن الحزب، بل هو مجرد تعبير عن موقف سياسي داخل المجلس.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت في 2 يوليوز 2025 بتجريدهم فعلاً من العضوية، وهو ما دفعهم إلى استئناف الحكم، وبعد المداولة، رأت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن التصويت لا يرقى إلى درجة التخلي عن الانتماء السياسي، لتقرر إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الأعضاء إلى مواقعهم داخل مجلس المقاطعة.

